لائحة محكمة العدل
الدولية
تنص المادة 30 من النظام الأساسي للمحكمة
على أن ”تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها“. والغرض من هذه اللائحة هو
استكمال القواعد العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي وإيراد أحكام مفصلة
للإجراءات اللازم اتخاذها للتقيد بتلك القواعد.
لائحة المحكمة (1978)
التي اعتمدت في 14 نيسان/أبريل
1978 ودخلت
حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1978
الديباجة*
إن
المحكمة،
بعد
الاطلاع على الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة؛
وبعد
الاطلاع على النظام الأساسي للمحكمة المرفق بالميثاق؛
وعملا
بالمادة 30 من النظام الأساسي؛
تعتمد
اللائحة التالية.
الباب الأول
المحكمة
الجزء ألف - القضاء والمساعدون
الجزء الفرعي 1 -
أعضاء المحكمة
المادة 1
1
- أعضاء المحكمة هم القضاة المنتخبون
وفقا للمواد 2 إلى 15 من النظام الأساسي.
2
- لأغراض قضية معينة، يمكن أن تضم
المحكمة أيضا شخصا أو عدة أشخاص يختارون وفقا للمادة 31 من النظام الأساسي للجلوس
بوصفهم قضاة خاصين.
3
- في أحكام هذه اللائحة، يقصد بتعبير
”عضو المحكمة“ أي قاضٍ منتخب، ويقصد بتعبير ”القاضي“ أي عضو من أعضاء المحكمة أو
أي قاضٍ خاص.
المادة 2
1 - تبدأ
فترة ولاية أعضاء المحكمة المنتخبين في انتخابات تجرى كل ثلاث سنوات في السادس من
شباط/فبراير من السنة التي تحدث فيها الشواغر التي ينتخبون لملئها.
2
- تبدأ فترة ولاية عضو المحكمة المنتخب
ليحل محل عضو لم تنقض فترة ولايته اعتبارا من تاريخ الانتخاب.
المادة 3
1
- يتمتع أعضاء المحكمة، في ممارستهم
لمهامهم، بمركز متساو، بغض النظر عن السن أو أولوية الانتخاب أو مدة الخدمة.
2
- تكون أقدمية أعضاء المحكمة، باستثناء ما
هو منصوص عليه في الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة، وفقا للتاريخ الذي تبدأ فيه
فترة ولاية كل منهم، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من هذه اللائحة.
3
- أعضاء المحكمة الذين تبدأ فترة ولايتهم
في تاريخ واحد تكون أقدمية بعضهم تجاه بعض وفقا للسن.
4
- يحتفظ بأقدميته عضو المحكمة الذي يعاد
انتخابه لفترة ولاية جديدة متصلة بفترة ولايته السابقة.
5
- يتمتع رئيس المحكمة ونائب الرئيس، خلال
شغلهما لهذين المنصبين، بالأسبقية على سائر أعضاء المحكمة.
6
- عضو المحكمة الذي يلي، وفقا للفقرات
السابقة، الرئيس ونائب الرئيس في الأقدمية يسمى في هذه اللائحة ”كبير القضاة“.
وإذا لم يكن ذلك العضو قادرا على القيام بمهامه، فإن عضو المحكمة الذي يليه في الأقدمية
ويكون قادرا على القيام بمهامه يعتبر كبير القضاة.
المادة 4
1
- على كل عضو في المحكمة أن يدلي
بالإعلان التالي وفقا للمادة 20 من النظام الأساسي:
”أعلن رسميا أنني سأقوم
بواجباتي وأمارس اختصاصاتي كقاضٍ بكل شرف وإخلاص وحياد وضمير“.
2
- يدلي عضو المحكمة بهذا الإعلان في أول
جلسة علنية يحضرها. وتعقد هذه الجلسة في أقرب وقت ممكن بعد بدء فترة ولايته، وإذا
لزم الأمر، تعقد جلسة خاصة لهذا الغرض.
3
- لا يجدد عضو المحكمة الذي أعيد انتخابه
إعلانه إلاّ إذا كانت فترة ولايته الجديدة غير متصلة بفترة ولايته السابقة.
المادة 5
1
- إذا قرر أحد أعضاء المحكمة الاستقالة،
يبلغ قراره هذا للرئيس وتصبح الاستقالة نافذة وفقا للفقرة 4 من المادة 13 من
النظام الأساسي.
2 - إذا
كان عضو المحكمة الذي قرر الاستقالة من المحكمة هو الرئيس، يبلغ قراره هذا للمحكمة
وتصبح الاستقالة نافذة وفقا للفقرة 4 من المادة 13 من النظام الأساسي.
المادة 6
في
أي حالة يكون فيها تطبيق المادة 18 من النظام الأساسي موضع نظر، يقوم الرئيس، أو
عند الاقتضاء نائب الرئيس، بإبلاغ ذلك العضو المعني ببيان خطي يتضمن الأسباب وكل
الأدلة المتصلة بالأمر. ويعطى العضو بعد ذلك، في جلسة مغلقة للمحكمة تعقد خصيصا
لهذا الغرض، فرصة للإدلاء ببيان وتقديم أي معلومات أو تفسيرات يرغب في تقديمها
والإجابة شفويا أو خطيا على أي أسئلة توجّه إليه. ثم تناقش المسألة في جلسة مغلقة
أخرى لا يحضرها عضو المحكمة المعني؛ ويدلي فيها كل عضو في المحكمة برأيه، ويجري
التصويت إذا ما طلب ذلك.
الجزء الفرعي 2 -
القضاة الخاصون
المادة 7
1
- يسمح للقضاة الخاصين المختارين بموجب
المادة 31 من النظام الأساسي للنظر في قضايا معينة بالجلوس في هيئة المحكمة في
الأحوال ووفقا للإجراءات المبيّنة في الفقرة 2 من المادة 17، وفي المواد 35 و
36 و 37، وفي الفقرة 2 من المادة 91، والفقرة 3 من المادة 102 من هذه
اللائحة.
2
- يشترك هؤلاء القضاة في النظر في
القضايا التي يجلسون فيها على قدم المساواة التامة مع القضاة الآخرين في هيئة
المحكمة.
3
- يأتي ترتيب أقدمية القضاة الخاصين بعد
أعضاء المحكمة حسب كِبر السن.
المادة 8
1
- يكون نص الإعلان الرسمي الذي يدلي به
كل قاض خاص وفقا للمادة 20 وللفقرة 6 من المادة 31 من النظام الأساسي النص ذاته
الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 من هذه اللائحة.
2
- يجري الإدلاء بهذا الإعلان في جلسة
علنية من جلسات النظر في القضية التي يشترك فيها القاضي الخاص المعني. وفي حالة
النظر في القضية في إحدى دوائر المحكمة يتم الإدلاء بالإعلان على النحو نفسه في
تلك الدائرة.
3
- يدلي القضاة الخاصون بالإعلان بصدد كل
قضية يشتركون فيها، حتى ولو سبق لهم الإدلاء به في قضية سابقة، إلاّ أنهم لا يدلون
بإعلان جديد بصدد أي مرحلة لاحقة من القضية نفسها.
الجزء الفرعي 3 -
المساعدون
المادة 9
1
- للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على
طلب مقدّم قبل قفل باب المرافعة الخطية، أن تقرّر بصدد أي مسألة قضائية أو طلب
فتوى، ضم مساعدين إليها للجلوس معها دون أن يكون لهم حق التصويت.
2
- عندما تقرّر المحكمة هذا الضم، يتخذ
الرئيس إجراءات للحصول على جميع المعلومات التي تفيد في اختيار هؤلاء المساعدين.
3
- يعيّن المساعدون بالاقتراع السري
وبأغلبية أصوات القضاة الذي يشكِّلون المحكمة لأغراض النظر في القضية.
4
- تكون للدوائر المنصوص عليها في
المادتين 26 و 29 من النظام الأساسي ولرؤسائها السلطات نفسها وتتم ممارسة هذه
السلطات على النحو نفسه.
5
- يدلي المساعدون قبل اضطلاعهم بمهامهم
بالإعلان التالي في جلسة علنية:
”أعلن رسميا أنني سأقوم بواجباتي
كمساعد بكل شرف وحياد وضمير، وأنني سأراعي بأمانة جميع أحكام النظام الأساسي
للمحكمة وأحكام لائحتها“.
الجزء باء - الرئاسة
المادة 10
1
- تبدأ فترة ولاية الرئيس ونائب الرئيس
اعتبارا من تاريخ بدء ولاية أعضاء المحكمة المنتخبين في انتخاب من الانتخابات التي
تجرى كل ثلاث سنوات وفقا للمادة 2 من هذه اللائحة.
2
- تجرى الانتخابات لشغل منصب الرئيس
ونائب الرئيس في التاريخ المذكور نفسه أو بعده بقليل. وإذا ظل الرئيس السابق عضوا
في المحكمة فإنه يواصل ممارسة مهامه لحين إجراء انتخاب الرئيس.
المادة 11
1
- إذا ظل الرئيس السابق عضوا في المحكمة
في تاريخ إجراء انتخاب الرئاسة، قام هو بإجراء الانتخاب. أما إذا لم يعد عضوا في
المحكمة أو إذا حال مانع دون أدائه عمله، يتعين أن يقوم بإجراء الانتخاب عضو
المحكمة الذي يضطلع بالرئاسة بحكم الفقرة 1 من المادة 13 من هذه اللائحة.
2
- يجرى الانتخاب بالاقتراع السري بعد أن
يعلن عضو المحكمة القائم بالرئاسة عدد الأصوات اللازمة للانتخاب، ولا تقدم أي
ترشيحات. ويعلن انتخاب عضو المحكمة الذي يحصل على أصوات أغلبية الذين يشكِّلون
المحكمة وقت الانتخاب ويتولى مهامه في الحال.
3
- يجري الرئيس الجديد انتخاب نائب الرئيس
إما في الجلسة نفسها أو في الجلسة التي تليها. وتطبّق على هذا الانتخاب أيضا أحكام
الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 12
يرأس
الرئيس جميع جلسات المحكمة؛ ويوجّه العمل في المحكمة ويشرف على إدارتها.
المادة 13
1 - في
حالة شغور منصب الرئاسة أو وجود مانع يحول دون ممارسة الرئيس مهام الرئاسة، يضطلع
بهذه المهام نائب الرئيس، وفي حالة تعذر ذلك يضطلع بها كبير القضاة.
2
- عندما يمنع الرئيس بحكم نص في النظام
الأساسي أو في هذه اللائحة، سواء من الجلوس في قضية معينة أو من تولي الرئاسة
فيها، فإنه يستمر في ممارسة الرئاسة لجميع الأغراض عدا ما يتعلق منها بهذه القضية.
3 - يتخذ
الرئيس التدابير اللازمة لضمان استمرار ممارسة الرئاسة في مقر المحكمة. وفي حالة
تغيبه له أن يقوم، بما لا يتعارض مع أحكام النظام الأساسي وهذه اللائحة، باتخاذ
الترتيبات اللازمة لكي يمارسها نائب الرئيس، وإن تعذر ذلك، يمارسها كبير القضاة.
4
- إذا قرر الرئيس الاستقالة من الرئاسة،
عليه أن يبلغ المحكمة بقراره خطيا بواسطة نائب الرئيس أو، إذا تعذر ذلك، بواسطة
القاضي الأقدم. وإذا قرر نائب الرئيس الاستقالة من نيابة الرئاسة عليه أن يبلغ
الرئيس بقراره.
المادة 14
في
حالة شغور منصب الرئيس أو نائب الرئيس قبل تاريخ انتهاء الولاية الجارية وفقا
للفقرة 1 من المادة 21 من النظام الأساسي والفقرة 1 من المادة 10 من هذه اللائحة،
تقرر المحكمة ما إذا كان يجب شغل هذا الشاغر خلال الفترة المتبقية من الولاية.
الجزء جيم - الدوائر
المادة 15
1
- تتكون دائرة الإجراءات الموجزة التي
تشكَّل كل سنة وفقا للمادة 29 من النظام الأساسي من خمسة من أعضاء المحكمة هم
الرئيس ونائب الرئيس بحكم وظيفتيهما وثلاثة أعضاء آخرين ينتخبون وفقا للفقرة 1 من
المادة 18 من هذه اللائحة. كما ينتخب عضوان من أعضاء المحكمة كل سنة بوصفهما عضوين
احتياطيين.
2
- تجرى الانتخابات المشار إليها في
الفقرة 1 من هذه المادة في أقرب وقت ممكن بعد السادس من شباط/فبراير من كل سنة.
ويمارس أعضاء الدائرة مهامهم منذ انتخابهم وحتى الانتخاب التالي؛ ويجوز إعادة
انتخابهم.
3
- إذا تعذّر، لأي سبب من الأسباب، جلوس
أحد أعضاء الدائرة في قضية معينة حل محله لأغراض النظر في هذه القضية العضو الأقدم
من العضوين الاحتياطيين.
4
- إذا استقال أحد أعضاء الدائرة، أو لم
يعد عضوا في هذه الدائرة لأي سبب آخر، حل محله العضو الأقدم من العضوين
الاحتياطيين، ويصبح هذا العضو عند ذلك عضوا أصليا في الدائرة وينتخب عضو احتياطي
جديد ليحل محله. وإذا زاد عدد الشواغر على عدد الأعضاء الاحتياطيين المتوفرين تجرى
انتخابات في أقرب وقت ممكن لشغل المناصب التي تظل شاغرة بعد أن يصبح العضوان
الاحتياطيان عضوين أصليين، ولشغل أي شاغر باقٍ في العضوية الاحتياطية.
المادة 16
1
- عندما تقرر المحكمة تشكيل دائرة واحدة
أو أكثر من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 26 من النظام الأساسي،
تحدد المحكمة فئة القضايا التي تشكِّل من أجلها كل دائرة، وعدد أعضاء الدائرة،
وفترة ولايتهم، وتاريخ بدء ممارستهم لمهامهم.
2
- ينتخب أعضاء الدائرة، على النحو المبين
في الفقرة 1 من المادة 18 من هذه اللائحة، من بين أعضاء المحكمة مع مراعاة ما قد
يتمتع به أي عضو من أعضاء المحكمة من معرفة خاصة أو خبرة أو تجربة سابقة فيما
يتعلق بفئة القضايا التي تشكِّل الدائرة للنظر فيها.
3
- للمحكمة أن تقرر إلغاء أي دائرة من
الدوائر ولكن دون أن يخل ذلك بالواجب الواقع على عاتق الدائرة المعنية بإنهاء
القضايا المعروضة عليها.
المادة 17
1
- يمكن أن يقدم طلب تشكيل دائرة للنظر في
قضية معينة، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 26 من النظام
الأساسي، في أي وقت قبل قفل باب المرافعة الخطية. وعند تلقي طلب بذلك من أحد
الأطراف يتحقق الرئيس من موافقة الطرف الخصم.
2
- عند الحصول على موافقة الأطراف، يتحقق
الرئيس من وجهات نظرهم بشأن تشكيل الدائرة ويُعلِم المحكمة بذلك. ويتخذ أيضا ما
يلزم من إجراءات لضمان تطبيق الفقرة 4 من المادة 31 من النظام الأساسي.
3
- عندما تحدد المحكمة، بموافقة الأطراف،
عدد أعضائها الذين سيشكِّلون الدائرة، تقوم بانتخابهم وفقا لأحكام الفقرة 1 من
المادة 18 من هذه اللائحة. ويتبع الإجراء ذاته في شغل أي شاغر يحدث في الدائرة.
4
- أعضاء الدائرة المشكّلة بموجب هذه
المادة الذين عيّن مَن يخلفهم، وفقا للمادة 13 من النظام الأساسي عقب انتهاء فترة
ولايتهم، يستمرون في الجلوس في جميع مراحل القضية، أيّا كانت المرحلة التي بلغتها
عندئذ.
المادة 18
1
- تجرى الانتخابات لجميع الدوائر
بالاقتراع السري، ويعلن انتخاب أعضاء المحكمة الذين يحصلون على أكبر عدد من
الأصوات وعلى أصوات أغلبية الأعضاء الذين يشكِّلون المحكمة عند إجراء الانتخاب.
وإذا اقتضى شغل الشواغر إجراء أكثر من اقتراع واحد، يجرى الاقتراع عدة مرات على أن
يقتصر كل اقتراع على عدد المناصب التي تظل شاغرة.
2
- إذا ضمّت إحدى الدوائر عند تشكيلها
رئيس المحكمة أو نائب رئيسها أو كليهما، رأس هذه الدائرة الرئيس أو نائب
الرئيس، حسب الحال. أما في غير ذلك من الحالات، فتنتخب الدائرة رئيسا لها
بالاقتراع السري وبأغلبية أعضائها ويظل عضو المحكمة الذي يتولى بموجب هذه الفقرة
رئاسة الدائرة عند تشكيلها متولِّيا رئاستها ما دام عضوًا فيها.
3
- يمارس رئيس الدائرة، فيما يتصل
بالقضايا التي تنظر فيها هذه الدائرة، جميع مهام رئيس المحكمة فيما يتعلق بالقضايا
المعروضة على المحكمة.
4
- إذا حال مانع دون جلوس رئيس الدائرة أو
دون توليه الرئاسة، اضطلع بمهام الرئاسة عضو الدائرة الأقدم الذي لا يوجد مانع
يحول دون اضطلاعه بها.
الجزء
دال - سير العمل الداخلي في المحكمة
المادة
19
الممارسة
القضائية الداخلية للمحكمة تحكمها أي قرارات تتخذها المحكمة في هذا الشأن، رهنا
بأحكام النظام الأساسي وأحكام هذه اللائحة.
المادة 20
1
- يطبق النصاب القانوني المحدد في الفقرة
3 من المادة 25 من النظام الأساسي على جميع جلسات المحكمة.
2
- التزام أعضاء المحكمة بموجب الفقرة 3
من المادة 23 من النظام الأساسي بأن يكونوا تحت تصرف المحكمة في كل وقت، التزام يقتضي
حضورهم جميع جلساتها، ما لم يمنعهم من ذلك مرض أو أسباب أخرى جدية تبين
للرئيس على النحو الواجب فيُعلِم بها المحكمة.
3 - القضاة
الخاصون ملزمون أيضا بوضع أنفسهم تحت تصرف المحكمة وبحضور جميع الجلسات المتعلقة
بالقضايا التي يشتركون فيها. ولا يدخلون في حساب النصاب القانوني.
4
- تحدد المحكمة فترات ومدد العطل
القضائية، وفترات وشروط الإجازات التي تمنح لكل فرد من أعضاء المحكمة بموجب الفقرة
2 من المادة 23 من النظام الأساسي، على أن تراعى في الحالتين حالة الجدول العام
ومتطلبات الأعمال الجارية.
5
- تعطل المحكمة في أيام العطلات العامة
المعتادة في المكان الذي تعقد فيه جلساتها، ومع مراعاة الاعتبارات نفسها.
6
- للرئيس في الحالات العاجلة أن يدعو
المحكمة للانعقاد في أي وقت.
المادة 21
1
- تجرى مداولات المحكمة بصورة سرية وتحفظ
سريتها. بيد أنه بوسع المحكمة أن تقرر في أي وقت نشر، أو السماح بنشر، أي جزء من
مداولاتها المتعلقة بمسائل غير المسائل القضائية.
2
- لا يشترك في المداولات القضائية إلاّ
القضاة والمساعدون إن وجدوا. ويحضر المداولات رئيس قلم المحكمة، أو نائبه، وأي
موظفين آخرين في قلم المحكمة يقتضي الأمر حضورهم. ولا يمكن لأي شخص آخر أن يحضر
إلاّ بإذن المحكمة.
3
- تقتصر محاضر المداولات القضائية
للمحكمة على بيان عنوان أو طبيعة المسائل أو الموضوعات المبحوثة ونتيجة أي تصويت
يجرى. ولا تدون فيها تفاصيل المناقشات أو الآراء التي أبديت؛ بيد أنه يحق لأي قاضٍ
أن يطلب إدراج بيان أدلى به في المحضر.
الباب الثاني
قلم المحكمة
المادة 22
1
- تنتخب المحكمة رئيس قلمها بالاقتراع
السري من بين المرشحين الذين يقترحهم أعضاء المحكمة. ويُنتخب رئيس القلم لمدة سبع
سنوات. ويجوز إعادة انتخابه.
2
- عند حدوث شاغر فعلي أو وشيك، يخطر
الرئيس أعضاء المحكمة إما فور حدوث هذا الشاغر أو في حالة توقع حدوث الشاغر بسبب
انتهاء فترة ولاية رئيس القلم، قبل انتهاء فترة هذه الولاية بما لا يقل عن ثلاثة
أشهر. ويحدد الرئيس موعدا لإقفال قائمة المرشحين بحيث يتاح الوقت الكافي لتلقي
اقتراحات الترشيح والمعلومات الخاصة بالمرشحين.
3
- تذكر في اقتراحات الترشيح المعلومات
المناسبة عن المرشح وخاصة عن سنّه وجنسيته ومهنته الحالية ومؤهلاته الجامعية
ومعرفته للغات وأي خبرة له في القانون أو في الدبلوماسية أو في أعمال المنظمات
الدولية.
4
- يعلن انتخاب المرشح الذي يحصل على
أصوات أغلبية الأعضاء الذين يشكِّلون المحكمة عند إجراء الانتخاب.
المادة 23
تنتخب
المحكمة نائبا لرئيس القلم؛ وتسري على
انتخابه وفترة ولايته أحكام المادة 22 من هذه اللائحة.
المادة 24
1
- يدلي رئيس القلم قبل توليه مهامه بالإعلان
التالي في جلسة من جلسات المحكمة:
”أعلن رسميا أنني سأقوم بكل
إخلاص وكتمان وضمير بالواجبات الموكلة إليّ بصفتي رئيسا لقلم محكمة العدل الدولية،
وأنني سأراعي بأمانة جميع أحكام النظام الأساسي للمحكمة وأحكام لائحتها“.
2
- يدلي نائب رئيس القلم بإعلان مماثل في
جلسة من جلسات المحكمة قبل توليه مهامه.
المادة 25
1
- تعيّن المحكمة موظفي قلم المحكمة بناء
على اقتراح رئيس القلم. بيد أنه يجوز لرئيس القلم، بموافقة رئيس المحكمة، أن يجري
التعيينات لبعض الوظائف التي تحددها المحكمة.
2
- يدلي كل موظف قبل توليه مهامه بالإعلان
التالي أمام الرئيس وبحضور رئيس القلم:
”أعلن رسميا أنني سأقوم بكل
إخلاص وكتمان وضمير بالواجبات الموكلة إليّ بصفتي موظفا في محكمة العدل الدولية،
وأنني سأراعي بأمانة جميع أحكام النظام الأساسي للمحكمة وأحكام لائحتها“.
المادة 26
يقوم
رئيس القلم في ممارسة مهامه بما يلي:
(أ) يكون الجهة التي توجه إليها ومنها مراسلات
المحكمة ويقوم بصفة خاصة بإنجاز كل ما يتطلبه النظام الأساسي وهذه اللائحة من
مراسلات أو إخطارات أو إحالات لوثائق ويؤمن سهولة التحقق من تاريخ إرسالها
وتسلمها؛
(ب) يضع،
بإشراف الرئيس ووفقا للشكل الذي تحدده المحكمة، جدولا عاما لجميع القضايا مدونة
ومرقمة وفقا لترتيب تسلم قلم المحكمة لوثائق رفع الدعاوى أو لطلبات الفتاوى؛
(ج) يحفظ الإعلانات التي تقبل بها الدول غير
الأطراف في النظام الأساسي باختصاص المحكمة وفقا لقرار يتخذه مجلس الأمن بموجب
الفقرة 2 من المادة 35 من النظام الأساسي ويحيل نسخا منها مصدقة طبق الأصل إلى
جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي، وإلى جميع الدول الأخرى التي تكون قد أودعت
إعلانا من هذا القبيل وإلى الأمين العام للأمم المتحدة؛
(د) يحيل إلى الأطراف نسخة من جميع وثائق
المرافعة والمستندات المرفقة بها عند تسلم قلم المحكمة لها؛
(هـ) يبلغ حكومة البلد الذي تنعقد فيه المحكمة أو
إحدى الدوائر، وأي حكومات أخرى يهمها الأمر، المعلومات اللازمة عن الأشخاص
الذين يحق لهم من آن لآخر التمتع بالامتيازات أو الحصانات أو التسهيلات بمقتضى
النظام الأساسي أو أي اتفاق متعلق بالموضوع؛
(و) يحضر شخصيا أو يكلف نائبه بحضور جلسات
المحكمة والدوائر ويكون مسؤولا عن إعداد محاضر هذه الجلسات؛
(ز) يتخذ التدابير اللازمة لتوفير ما قد تحتاج
إليه المحكمة من ترجمة تحريرية وشفوية إلى لغتيها الرسميتين أو للتأكد من سلامة
الترجمات المقدمة لها؛
(ح) يوقّع جميع أحكام المحكمة وفتاواها وأوامرها والمحاضر
المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) أعلاه؛
(ط) يكون مسؤولا عن طبع ونشر أحكام المحكمة
وفتاواها وأوامرها ووثائق المرافعة والبيانات الخطية ومحاضر الجلسات العلنية في كل
قضية، وغير ذلك من الوثائق التي تأمر المحكمة بنشرها؛
(ي) يكون مسؤولا عن جميع الأعمال الإدارية وخاصة
المحاسبة والإدارة المالية وفقا للإجراءات المالية للأمم المتحدة؛
(ك) يتولى أمر الاستفسارات التي ترد عن المحكمة
وعملها؛
(ل) يساعد في إقامة العلاقات بين المحكمة وأجهزة
الأمم المتحدة الأخرى والوكالات المتخصصة، والهيئات والمؤتمرات الدولية المعنية
بتدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي؛
(م) يكفل
إتاحة المعلومات عن المحكمة وعن أنشطتها للحكومات والمحاكم الوطنية العليا
والرابطات المهنية وجمعيات العلماء وكليات ومدارس الحقوق ووسائط الإعلام؛
(ن) يحفظ أختام وطوابع ومحفوظات المحكمة وأي محفوظات
أخرى تكون في عهدة المحكمة.
2
- للمحكمة أن تعهد لرئيس قلمها في أي وقت
بمهام أخرى.
3
- يكون رئيس قلم المحكمة مسؤولا أمامها
عن ممارسة مهامه.
المادة 27
1
- يساعد نائبُ رئيس القلم رئيسَ القلم
ويحل محله أثناء غيابه أو في حالة شغور منصبه إلى أن يتم شغله.
2
- إذا حال مانع دون اضطلاع رئيس
القلم ونائبه كليهما بمهام رئيس القلم ،
يعين الرئيس موظفا من قلم المحكمة للاضطلاع بهذه المهام خلال الفترة اللازمة. وفي
حالة شغور المنصبين في آن واحد، يقوم الرئيس، بعد استشارة أعضاء المحكمة، بتعيين
موظف من قلم المحكمة للاضطلاع بمهام رئيس القلم
ريثما يتم انتخاب لشغل هذا المنصب.
المادة 28
1
- يتكون قلم المحكمة من رئيس القلم
ونائبه وأي موظفين آخرين يحتاج إليهم رئيس القلم لأداء مهامه بكفاءة.
2
- تقرر المحكمة تنظيم قلم المحكمة وتدعو
رئيس القلم إلى أن يقدم لها مقترحات لهذا
الغرض.
3
- يضع رئيس القلم التعليمات الخاصة بقلم المحكمة وتعتمدها
المحكمة.
4
- يخضع موظفو قلم المحكمة لنظام أساسي
للموظفين يضعه رئيس القلم، على نحو مطابق قدر المستطاع للنظام الأساسي
والنظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة، وتعتمده المحكمة.
المادة 29
1
- لا يجوز عزل رئيس القلم من منصبه إلا
إذا رأى ثلثا أعضاء المحكمة أنه أصبح عاجزا عجزا دائما عن ممارسة مهامه أو أنه
أخلّ بصورة خطيرة بواجباته.
2
- قبل اتخاذ قرار بموجب هذه المادة، يقوم
الرئيس بإبلاغ رئيس القلم بالإجراء الذي ينوي اتخاذه، وذلك برسالة خطية تعرض
الأسباب وتبين جميع الأدلة المتصلة بالأمر. وتتاح بعد ذلك لرئيس القلم، في جلسة
سرية للمحكمة، فرصة الإدلاء ببيان وتقديم أي معلومات أو تفسيرات يود إعطاءها
والإجابة شفويا أو خطيا على أي أسئلة توجه إليه.
3
- لا يجوز عزل نائب رئيس القلم من منصبه
إلا للأسباب نفسها ووفقا للإجراء نفسه.
الباب الثالث - إجراءات الدعاوى
القضائية
الجزء ألف - الرسائل التي توجه إلى
المحكمة والاستشارات
المادة 30
كل
الرسائل التي ترسل إلى المحكمة بموجب هذه اللائحة توجه إلى رئيس القلم
ما لم يُنص على خلاف ذلك. ويوجه إلى رئيس القلم أيضا كل طلب مقدم من أحد الأطراف
إلا إذا تقدم به في جلسة عامة للمحكمة أثناء المرافعة الشفوية.
المادة 31
في
كل قضية تعرض على المحكمة، يتحقق الرئيس من وجهات نظر الأطراف في المسائل
الإجرائية. ويدعو لهذا الغرض وكلاء الأطراف للاجتماع به في أقرب وقت ممكن عقب
تعيينهم وكلما اقتضت الضرورة ذلك فيما بعد.
الجزء باء - تشكيل المحكمة في قضايا
معينة
المادة 32
1
- إذا كان رئيس المحكمة من رعايا أحد
الأطراف في قضية ما، فإنه لا يمارس مهام الرئاسة فيما يتعلق بهذه القضية. وتطبق
القاعدة نفسها على نائب الرئيس أو كبير القضاة إذا دعي أي منهما للاضطلاع
بالرئاسة.
2
- عضو المحكمة الذي يتولى الرئاسة في
قضية ما في تاريخ انعقاد المحكمة لسماع المرافعات الشفوية فيها يستمر في تولي
الرئاسة في هذه القضية لحين انتهاء المرحلة الجارية حتى لو انتخب في هذه الأثناء
رئيس أو نائب رئيس جديدان. وإذا لم يعد في وسعه الجلوس، تحدد الرئاسة في هذه
القضية وفقا للمادة 13 من هذه اللائحة وحسب تشكيل المحكمة في التاريخ الذي انعقدت
فيه لسماع المرافعات الشفوية.
المادة 33
فيما
عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 17 من هذه اللائحة، على أعضاء المحكمة، الذين
عُيّن من يخلفهم وفقا للفقرة 3 من المادة 13 من النظام الأساسي بعد انتهاء فترة
ولايتهم، أن يفوا بالالتزام الذي ترتبه عليهم هذه الفقرة بمواصلة الجلوس لحين
إتمام أي مرحلة من قضية تنعقد المحكمة لسماع المرافعات الشفوية فيها قبل تاريخ
تعيين من يخلفهم.
المادة 34
1
- في حالة الشك في تطبيق الفقرة 2 من
المادة 17 من النظام الأساسي أو في حالة الاختلاف بشأن تطبيق المادة 24 من النظام
الأساسي، يبلغ الرئيس بذلك أعضاء المحكمة الذين يعود إليهم الفصل في الأمر.
2
- للطرف الذي يرغب في توجيه انتباه
المحكمة إلى وقائع يرى أن لها صلة محتملة بتطبيق أحكام النظام الأساسي المذكورة في
الفقرة السابقة، ولكنه يعتقد أن المحكمة قد لا تكون على علم بها، أن يبلغ الرئيس بهذه
الوقائع خطيا وبصفة سرية.
المادة 35
1 - إذا
اعتزم أحد الأطراف ممارسة الحق الذي تخوله إياه المادة 31 من النظام الأساسي في
اختيار قاض خاص للاشتراك في النظر في قضيته وجب أن يخطر المحكمة بنيّته في أقرب
وقت ممكن. وإذا لم يحدد في الوقت نفسه اسم وجنسية القاضي الذي وقع عليه اختياره،
وجب عليه أن يقوم قبل شهرين على الأقل من الأجل المحدد لإيداع المذكرة المضادة
بإعلام المحكمة باسم وجنسية الشخص الذي اختاره مع تقديم نبذة موجزة عن سيرته
الشخصية. ويمكن أن يكون القاضي الخاص من جنسية غير جنسية الطرف الذي يختاره.
2
- إذا أبدى أحد الأطراف استعداده
للامتناع عن اختيار قاض خاص
ما لم يفعل الخصم الشيء نفسه، عليه أن يخطر المحكمة بذلك فتعلم به الطرف الخصم.
فإذا قدم الطرف الخصم بعد ذلك إخطارا بنيته في اختيار قاض خاص، أو اختاره بالفعل،
جاز أن يمدد الرئيس الأجل للطرف الذي كان ممتنعا عن الاختيار.
3
- يرسل رئيس القلم إلى الطرف الخصم نسخة
من أي إخطار بشأن اختيار قاض خاص، ويدعوه إلى تقديم ما يود إبداءه من ملاحظات في
غضون أجل يحدده الرئيس فإذا لم يثر الطرف الخصم أي اعتراضات في غضون هذا الأجل ولم
يظهر للمحكمة نفسها أي وجه للاعتراض، يبلغ الطرفان بذلك.
4
- في حالة الاعتراض أو الشك تفصل المحكمة
في الأمر، وذلك بعد الاستماع إلى الأطراف عند الاقتضاء.
5
- يمكن اختيار قاض خاص آخر محل القاضي
الخاص الذي قبل التعيين ولكن تعذر عليه الجلوس.
6
- متى اتضح أن الأسباب التي بني عليها
اشتراك قاض خاص لم تعد قائمة، ينتهي جلوس هذا القاضي.
المادة 36
1
- إذا تبين للمحكمة أن لطرفين أو أكثر
مصلحة واحدة مشتركة وأنه يتعين، بناء على ذلك، اعتبارهم طرفا واحدا، وأن هيئة المحكمة
لا تضم أي عضو من جنسية أي من هؤلاء الأطراف، تحدد المحكمة لهم أجلا يستطيعون
في غضونه اختيار قاض خاص بالاتفاق فيما بينهم.
2
- إذا ادعى أحد الأطراف الذين رأت
المحكمة أن لهم مصلحة مشتركة، وجود مصلحة متميزة له أو أثار أي اعتراض آخر، تفصل
المحكمة في الأمر وذلك بعد الاستماع إلى الأطراف عند الاقتضاء.
المادة 37
1
- إذا كان أو صار من المتعذر على عضو
المحكمة الذي يحمل جنسية أحد الأطراف الجلوس في إحدى مراحل القضية، أصبح من حق هذا
الطرف اختيار قاض خاص في غضون أجل يحدده المحكمة، أو يحدده الرئيس إذا كانت
المحكمة غير منعقدة.
2
- إذا كان أو صار الجلوس في أي مرحلة من
القضية متعذرا على عضو المحكمة الذي يحمل إحدى جنسيات الأطراف المشتركة في مصلحة
واحدة، اعتبر هؤلاء الأطراف أطرافا ليس لها قاض يحمل جنسية أحدها في هيئة المحكمة.
3
- إذا أصبح بوسع عضو المحكمة الذي يحمل
جنسية أحد الأطراف الجلوس قبل قفل باب المرافعة الخطية في تلك المرحلة من القضية،
استعاد مكانه في هيئة المحكمة في تلك القضية.
الجزء
جيم - الإجراءات أمام المحكمة
الجزء
الفرعي 1 - رفع الدعوى
المادة
38
1
- في حالة رفع دعوى المحكمة بعريضة مقدمة
وفقا للفقرة 1 من المادة 40 من النظام الأساسي، يتعين أن توضح العريضة الطرف الذي
يرفع الدعوى والدولة المدعى عليها وموضوع المنازعة.
2
- توضح العريضة قدر المستطاع الأسباب
القانونية التي يبني عليها المدعي قوله باختصاص المحكمة كما تعين الطابع المحدد
للادعاء. وتتضمن عرضا موجزا للوقائع والأسس التي يقوم عليها الادعاء.
3
- يوقّع النسخة الأصلية من العريضة إما
وكيل الطرف الذي يقدمها أو الممثل الدبلوماسي لهذا الطرف في البلد الذي يوجد فيه
مقر المحكمة أو شخص آخر مفوض حسب الأصول. وإذا كان موقِّع العريضة شخصا آخر غير الممثل
الدبلوماسي المشار إليه، وجب أن يصدق على التوقيع الممثل نفسه أو السلطة المختصة
في وزارة خارجية المدعي.
4
- يحيل رئيس القلم فورا إلى المدعى عليه نسخة من العريضة مصدقة
طبق الأصل.
5
- إذا بينت الدولة المدعية استنادها في
القول بصحة اختصاص المحكمة إلى موافقة لم تكن قد أعطتها أو أعربت عنها بعد الدولة
التي رُفعت الدعوى عليها، تحال العريضة إلى هذه الدولة. بيد أنها لا تقيّد في
الجدول العام للمحكمة، ولا يتخذ أي إجراء في الدعوى إلى أن تقبل الدولة التي
رفعت الدعوى عليها باختصاص المحكمة في النظر في القضية.
المادة 39
1
- في حالة رفع الدعوى أمام المحكمة بطريق
الإخطار باتفاق خاص وفقا للفقرة 1 من المادة 40 من النظام الأساسي، يجوز أن
يقدم الإخطار الأطراف بصورة مشتركة أو أن يقدمه أي طرف واحد منهم أو أكثر. وإذا لم
يقدم الإخطار بصورة مشتركة تعيّن على رئيس القلم أن يحيل فورا إلى الطرف الآخر نسخة
منه مصدقة طبق الأصل.
2
- ترفق بالإخطار في جميع الحالات النسخة
الأصلية من الاتفاق الخاص أو نسخة منه مصدقة طبق الأصل. ويوضح الإخطار كذلك
موضوع المنازعة على وجه التحديد والأطراف فيها إذا لم يكن ذلك واضحا وضوحا كافيا
في الاتفاق الخاص.
المادة 40
1
- يتخذ الوكلاء جميع الإجراءات باسم الأطراف بعد رفع الدعوى، إلا في الحالات
المبينة في الفقرة 5 من المادة 38 من هذه اللائحة، ويجب أن يكون للوكلاء عنوان في
مقر المحكمة ترسل إليه جميع المراسلات المتعلقة بالقضية. وتعتبر الرسائل الموجهة
إلى وكلاء الأطراف كأنها موجهة للأطراف نفسها.
2
- في حالة رفع الدعوى بعريضة، يُذكر اسم
وكيل الطرف المدعي. ويبلغ الطرف المدعى عليه المحكمة باسم وكيله عند تسلمه نسخة مصدقة
طبق الأصل من العريضة أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.
3
- في حالة رفع الدعوى بطريق الإخطار
باتفاق خاص، يذكر الطرف الذي قدم الإخطار اسم وكيله. ويبلغ كل طرف آخر في الاتفاق الخاص المحكمة باسم وكيله عند تسلمه من رئيس القلم نسخة
من الإخطار مصدقة طبق الأصل، أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، إن لم يكن قد أبلغها
باسمه من قبل.
المادة 41
في
حالة رفع الدعوى من قِبل دولة ليست طرفا في النظام الأساسي ولكنها قبلت باختصاص
المحكمة، استنادا إلى الفقرة 2 من المادة 35 من النظام الأساسي، وذلك بإصدارها
إعلانا بذلك وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن بموجب المادة المذكورة، يجب أن يرافق
رفع الدعوى إيداع هذا الإعلان، إلا إذا كان قد أودع من قبل لدى رئيس القلم. وتفصل
المحكمة في أي مسألة تثار بشأن صحة هذا الإعلان أو أثره.
المادة
42
يحيل رئيس القلم نسخة من كل
عريضة، أو إخطار باتفاق خاص ترفع بهما، دعوى أمام المحكمة إلى: (أ) الأمين العام
للأمم المتحدة؛ (ب) الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ (ج) الدول الأخرى التي
يحق لها المثول أمام المحكمة.
المادة
43([1])*
1
- في حالة إثارة مسألة تتعلق بتفسير
اتفاقية تضم بين أطرافها دولا ليست أطرافا في القضية حسب ما هو وارد في الفقرة 1
من المادة 63 من النظام الأساسي، تنظر المحكمة في التعليمات التي ينبغي إصدارها
لرئيس قلم المحكمة في هذا الصدد.
2
- في حالة ما إذا كان تفسير اتفاقية أحد
أطرافها منظمة دولية عامة مطروحا في قضية معروضة على المحكمة، تنظر المحكمة فيما
إذا كان يتعين على رئيس القلم أن يخطر بذلك المنظمة الدولية العامة المعنية. ويجوز
لكل منظمة دولية عامة أشعرها رئيس القلم أن تقدم ملاحظاتها بشأن الأحكام المعينة
من الاتفاقية التي يكون تفسيرها مطروحا في القضية.
3
- وإذا ارتأت منظمة دولية عامة أن تقدم ملاحظاتها بموجب الفقرة 2 من هذه
المادة، يكون الإجراء المتبع هو ذلك الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة
69 من هذه اللائحة.
الجزء الفرعي 2 -
المرافعات الخطية
المادة 44
1
- تصدر المحكمة، في ضوء المعلومات التي
يحصل عليها الرئيس بمقتضى المادة 31 من هذه اللائحة، الأوامر اللازمة لكي
تحدد، في جملة أمور، عدد وثائق المرافعة وترتيب تقديمها والآجال المحددة لها.
2
- يوضع في الاعتبار، لدى إعداد الأوامر
التي تصدر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أي اتفاق يكون قد أُبرم بين الأطراف ولا
يترتب عليه تأخير لا مبرر له.
3
- للمحكمة أن تقرر، بناء على طلب الطرف
المعني، تمديد أي أجل أو اعتبار أي إجراء يتخذ بعد انتهاء الأجل المحدد له إجراء
صحيحا إذا اقتنعت بأن الطلب مدعم بمبررات كافية. وتتاح للطرف الخصم في كلتا
الحالتين فرصة لإبداء وجهات نظره.
4
- عندما لا تكون المحكمة منعقدة، يمارس
الرئيس السلطات المخولة لها بموجب هذه المادة، دون أن يخلّ ذلك بأي قرار تتخذه
المحكمة فيما بعد. وإذا اتضح من الاستشارة المشار إليها في المادة 21 وجود خلاف
مستمر بين الأطراف بشأن تطبيق الفقرة 2 من المادة 45 أو الفقرة 2 من المادة
46 من هذه اللائحة، تدعى المحكمة إلى الانعقاد للفصل في الأمر.
المادة 45
1
- في الدعاوى المرفوعة بعريضة، تتألف
المرافعة من مذكرة من المدعي تليها مذكرة مضادة من المدعى عليه.
2
- للمحكمة أن تأذن أو تقضي بتقديم مذكرة
جوابية من المدعي، ومذكرة تعقيبية من المدعى عليه، إذا اتفقت الأطراف على ذلك أو
إذا قررت المحكمة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن ثمة ضرورة
لهاتين المذكرتين.
المادة 46
1
- في الدعاوى المرفوعة بطريق الإخطار
باتفاق خاص، يتحدد عدد وثائق المرافعة وترتيب تقديمها على النحو المنصوص عليه في
أحكام الاتفاق ذاته، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقق من وجهات نظر
الأطراف.
2
- إذا لم يتضمن الاتفاق الخاص أي نص من
هذا القبيل، وإذا لم تتفق الأطراف بعد ذلك على عدد وثائق المرافعة وترتيب تقديمها،
يودع كل طرف مذكرة ومذكرة مضادة في غضون الأجل نفسه. ولا تأذن المحكمة بتقديم
مذكرات جوابية إلا إذا ارتأت ضرورتها.
المادة 47
للمحكمة
أن تقضي في أي وقت بضم الدعاوى في قضيتين أو أكثر، ولها أن تقضي أيضا بأن تكون
المرافعات الخطية أو الشفوية مرافعات مشتركة، بما في ذلك استدعاء الشهود، أو أن
تقضي، دون إجراء أي ضم رسمي، باتخاذ إجراء مشترك في أي جانب من هذه الجوانب.
المادة 48
يمكن
تحديد آجال إنجاز الإجراءات في المرافعات بتعيين فترة زمنية محددة، ولكن لا بد
من أن تتضمن هذه الآجال، على الدوام، تاريخا محددا. ويجب أن تكون من القِصر بما تسمح
به طبيعة القضية.
المادة
49
1 - تتضمن
المذكرة عرضا للوقائع المتصلة بالموضوع، وبيانا بحكم القانون، والاستنتاجات.
2
- تتضمن المذكرة المضادة اعترافا بالوقائع
الواردة في المذكرة أو إنكارا لها؛ وعند الاقتضاء عرضا لأي وقائع إضافية؛ وملاحظات
على بيان حكم القانون الوارد في المذكرة؛ وبيانا بحكم القانون ردا عليه،
والاستنتاجات.
3
- ينبغي ألا تكون المذكرة الجوابية
والمذكرة التعقيبية، إذا أذنت بهما المحكمة، مجرد تكرار لادعاءات الأطراف، وإنما
ينبغي أن تبرزا النقاط التي لا تزال تفرق بين الأطراف.
4
- ينبغي أن تتضمن كل وثيقة من وثائق
المرافعة استنتاجات الطرف المودع لها في المرحلة المعينة من القضية باعتبار ذلك
شيئا متميزا عن إقامة الحجة، أو تأكيدا للاستنتاجات التي سبق له تقديمها.
المادة 50
1
- ترفق بالنسخة الأصلية لكل وثيقة من
وثائق المرافعة نسخ مصدقة طبق الأصل من جميع المستندات المتعلقة بالموضوع،
والمقدمة تأييدا للادعاءات التي تتضمنها وثيقة المرافعة.
2
- إذا كان أحد هذه المستندات غير متعلق
بالموضوع إلا جزئيا، يُكتفى بإرفاق المقتطفات اللازمة منه لأغراض وثيقة المرافعة.
وتودع نسخة من المستند بنصه الكامل لدى قلم المحكمة إلا إذا كان قد نُشر وكان
الحصول عليه ميسورا.
3
- لدى إيداع وثيقة المرافعة، تُقدم قائمة
بجميع المستندات المرفقة بها.
المادة
51
1
- في حالة اتفاق الأطراف على أن تكون
المرافعات الخطية كلها بلغة واحدة من لغتي المحكمة الرسميتين، لا تُقدم وثائق
المرافعة إلا بهذه اللغة. وفي حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، تُقدم أي
وثيقة مرافعة أو أي جزء منها بأي من اللغتين الرسميتين.
2
- في حالة استخدام لغة أخرى غير الفرنسية
أو الإنكليزية، وفقا للفقرة 3 من المادة 39 من النظام الأساسي، تُرفق بالنسخة
الأصلية لكل وثيقة مرافعة ترجمة لها إلى اللغة الفرنسية أو الإنكليزية يصدّق على
دقتها الطرف الذي يقدمها.
3
- عندما يكون أحد المستندات المرفقة
بوثيقة المرافعة محررا بلغة غير لغتي المحكمة الرسميتين، يجب أن تُرفق به ترجمة
إلى إحدى هاتين اللغتين يصدّق على دقتها الطرف الذي يقدمها. ويمكن أن تقتصر
الترجمة على جزء أو مقتطفات من المستند المرفق، على أن تكون مشفوعة في هذه الحالة
بمذكرة إيضاحية تحدد الفقرات المترجمة. إلا أن للمحكمة دائما أن تطلب ترجمة أجزاء
أخرى أو ترجمة المستند بأكمله.
1
- يوقّع الوكيل على النسخة الأصلية لكل
وثيقة مرافعة ويودعها قلم المحكمة، وتُرفق بها نسخة مصدقة طبق الأصل منها ومن كل
من المستندات المرفقة ومن أي ترجمات، لإبلاغها إلى الطرف الخصم وفقا للفقرة 4 من
المادة 43 من النظام الأساسي، كما يُرفق بها عدد النسخ الإضافية التي يطلبها قلم
المحكمة؛ غير أنه يمكن طلب مزيد من هذه النسخ في وقت لاحق إذا نشأت حاجة إلى ذلك.
2
- تحمل كل وثيقة مرافعة تاريخا. وإذا
تعين إيداع الوثيقة في تاريخ محدد، فإن تاريخ تسلم قلم المحكمة للوثيقة هو التاريخ
الذي تأخذ به المحكمة.
3
- يجوز في أي وقت، بموافقة الطرف الخصم
أو بإذن من الرئيس، تصويب أي هفوة أو غلط يرد في مستند مودع. ويُخطر الطرف
الخصم بكل تصويب يجري على هذا النحو بالطريقة ذاتها التي يتم بها إخطاره بوثيقة
المرافعة التي تتصل بهذا المستند.
المادة 53
1
- يجوز في أي وقت، وبعد التحقق من آراء
الأطراف، أن تقرر المحكمة، أو أن يقرر الرئيس إذا كانت المحكمة غير منعقدة، وضع
نسخ من وثائق المرافعة والمستندات المرفقة تحت تصرف أي دولة لها حق المثول أمام
المحكمة تكون قد طلبت تزويدها بها.
2
- للمحكمة، بعد التحقق من آراء الأطراف،
أن تقرر إتاحة نسخ من وثائق المرافعة والمستندات المرفقة بها للجمهور عند فتح باب
المرافعة الشفوية في الدعوى أو بعد ذلك.
الجزء الفرعي 3 -
المرافعة الشفوية
المادة 54
1
- تصبح القضية جاهزة للاستماع بعد قفل
باب المرافعة الخطية. وتحدد المحكمة تاريخا لبدء المرافعة الشفوية، ولها أيضا، عند
الاقتضاء، أن تقرر تأجيل فتح باب المرافعة الشفوية أو تأجيل متابعتها.
2
- عندما تحدد المحكمة تاريخا لفتح باب
المرافعة الشفوية أو تقرر تأجيل ذلك، تضع في اعتبارها الأولوية التي تشترطها
المادة 74 من هذه اللائحة، وأي ظروف خاصة أخرى، بما في ذلك طابع الاستعجال الذي
تتسم به قضية معينة.
3
- عندما لا تكون المحكمة منعقدة، يمارس
الرئيس السلطات المخولة لها بمقتضى هذه المادة.
المادة 55
للمحكمة،
إن استصوبت ذلك، أن تقرر، طبقا للفقرة 1 من المادة 22 من النظام الأساسي، إجراء كل
أو بعض المرافعات المتبقية في أي قضية في مكان غير مقر المحكمة. وقبل أن تقرر ذلك،
عليها أن تتحقق من وجهات نظر الأطراف.
المادة
56
1
- لا يجوز، بعد قفل باب المرافعة الخطية،
أن يقدم أي طرف أي مستندات جديدة للمحكمة إلا بموافقة الطرف الخصم أو على النحو
المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة. وعلى الطرف الذي يرغب في تقديم المستند الجديد
أن يودع نسخته الأصلية أو نسخة منه مصدقة طبق الأصل مع عدد النسخ الذي يطلبه
قلم المحكمة الذي يتعين عليه أن يكفل إبلاغه إلى الطرف الخصم وإخطار المحكمة بذلك.
وتعتبر موافقة الطرف الخصم حاصلة إذا لم يعترض على تقديم المستند.
2
- في حالة عدم الموافقة، يجوز للمحكمة،
بعد استماعها للأطراف، أن تأذن بتقديم المستند إذا رأت أنه ضروري.
3
- في حالة تقديم مستند جديد وفقا للفقرة
1 أو للفقرة 2 من هذه المادة، تُتاح للطرف الخصم فرصة التعليق عليه وتقديم مستندات
مؤيدة لتعليقاته.
4
- لا تجوز الإشارة خلال المرافعات
الشفوية إلى مضمون مستند لم يُقدم وفقا للمادة 43 من النظام الأساسي أو وفقا لهذه
المادة إلا إذا كان هذا المستند جزءا من مطبوع يمكن الحصول عليه بيسر.
5
- لا يشكل تطبيق أحكام هذه المادة في حد
ذاته سببا لتأجيل فتح باب المرافعة الشفوية أو مواصلتها.
المادة 57
ينبغي
لكل طرف، دون الإخلال بأحكام اللائحة المتعلقة بتقديم المستندات، أن يبلغ رئيس
القلم قبل بدء المرافعة الشفوية بوقت كاف بالمعلومات المتعلقة بالأدلة التي ينوي
أن يقدمها أو أن يطلب من المحكمة الحصول عليها، على أن يتضمن هذا البلاغ قائمة
تبين الأسماء الكاملة للشهود والخبراء الذين يرغب هذا الطرف في استدعائهم،
وتوضح جنسياتهم وأوصافهم وأماكن إقامتهم، مع الإشارة بصورة إجمالية إلى النقطة أو
النقاط التي سيُطلب منهم إدلاء الشهادة فيها، ويجب أيضا تقديم نسخة من هذا البلاغ
لإحالتها إلى الطرف الخصم.
المادة 58
1
- تحدد المحكمة ما إذا كان على الأطراف
أن يترافعوا قبل تقديم الأدلة أو بعد ذلك على أن يُحفظ حقهم في مناقشة هذه الأدلة.
2
- تحدد المحكمة الترتيب الذي تستمع به إلى
الأطراف، وطريقة عرض الأدلة واستجواب الشهود والخبراء، وعدد المستشارين
والمحامين الذي يتكلمون باسم كل طرف من الأطراف، وذلك بعد التحقق من وجهات
نظر الأطراف وفقا للمادة 31 من هذه اللائحة.
المادة 59
تكون
جلسات المحكمة علنية، إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أو طلب الأطراف عدم السماح
بحضور الجمهور. ويجوز أن يتعلق هذا القرار أو الطلب بالجلسات كلها أو بجزء
منها، ويجوز أن يصدرا في أي وقت.
المادة 60
1
- تكون البيانات الشفوية المقدمة باسم كل
طرف وجيزة قدر الإمكان، وذلك ضمن الحدود اللازمة لحسن عرض دعواه في الجلسات. ولذلك
ينبغي أن تتناول هذه البيانات المسائل التي لا تزال تفرق بين الأطراف وألا تتناول
كل النقاط التي عالجتها وثائق المرافعة، أو أن تقتصر على مجرد تكرار الوقائع
والحجج الواردة في تلك الوثائق.
2
- عند اختتام العرض النهائي الذي يدلي به
أي طرف في الجلسات ، يقرأ وكيل هذا الطرف الاستنتاجات الختامية لموكله دون تكرار
للحجج. وتُبلغ نسخة من النص الخطي لها موقّعة من الوكيل إلى المحكمة وتُحال إلى
الطرف الخصم.
المادة 61
1
- للمحكمة في أي وقت قبل عقد الجلسات أو
أثنائها أن تبين أي نقاط أو مسائل تود أن يوجه إليها الأطراف اهتماما خاصا، أو ترى
أنها قد عولجت بما فيه الكفاية.
2
- للمحكمة أن توجه خلال الجلسات أسئلة
للوكلاء والمستشارين والمحامين وأن تطلب منهم إيضاحات.
3
- لكل قاض حق مماثل في توجيه الأسئلة،
ولكن عليه قبل ممارسة هذا الحق أن يفصح عن نيته في ذلك للرئيس الذي هو، بحكم
المادة 45 من النظام الأساسي، المسؤول عن إدارة الجلسات.
4
- يجوز للوكلاء والمستشارين والمحامين الإجابة
إما فورا أو في غضون أجل يحدده الرئيس.
المادة 62
1
- للمحكمة أن تدعو الأطراف في أي وقت إلى
تقديم الأدلة أو التفسيرات التي تراها ضرورية لتوضيح أي جانب من جوانب المسائل
المطروحة، أو أن تسعى هي نفسها للحصول على معلومات أخرى لهذا الغرض.
2
- للمحكمة، عند الاقتضاء، أن ترتب أمر
حضور شاهد أو خبير للإدلاء بإفادة أثناء النظر في الدعوى.
المادة 63
1
- للأطراف الحق في طلب استدعاء جميع
الشهود والخبراء المدرجة أسماؤهم في القائمة المرسلة للمحكمة وفقا للمادة 57 من
هذه اللائحة. وإذا رغب أحد الأطراف، في أي مرحلة من مراحل المرافعة الشفوية، في
استدعاء شاهد أو خبير لم يُدرج اسمه في هذه القائمة، يتعين عليه أن يخطر المحكمة
والطرف الخصم بذلك مع تقديم المعلومات المطلوبة في المادة 57. ويتم الاستماع إلى
الشاهد أو الخبير إذا لم يعترض الطرف الخصم على ذلك، أو إذا رأت المحكمة أن
من المرجح أن تكون لشهادته صلة في القضية.
2
- يجوز للمحكمة، أو لرئيس المحكمة عندما
لا تكون المحكمة منعقدة، أن يتخذا، بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسهما،
التدابير اللازمة لتمكين شهود من الإدلاء بشهاداتهم خارج المحكمة.
المادة 64
ما
لم تقرر المحكمة، مراعاة منها لظروف خاصة، اعتماد صيغة أخرى،
(أ) يدلي كل شاهد قبل الإدلاء بشهادته بالإعلان
التالي:
”أعلن
رسميا وبشرفي وضميري أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق“؛
(ب) ويدلي كل خبير قبل الإدلاء بأي بيان بالإعلان
التالي:
”أعلن رسميا وبشرفي وضميري أنني سأقول
الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق، وأن البيان الذي سأدلي به سيكون متفقا مع قناعتي
الصادقة“.
المادة
65
يوجه
الوكلاء والمستشارون والمحامون الأسئلة إلى الشهود والخبراء تحت إشراف الرئيس.
وللرئيس والقضاة أن يوجهوا إليهم أسئلة. ويجب أن يظل الشهود قبل الإدلاء بشهاداتهم
خارج قاعة الجلسة.
المادة 66
للمحكمة
أن تقرر في أي وقت، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، ممارسة
مهامها فيما يتعلق بالحصول على الأدلة في مكان أو موقع ذي صلة بالقضية، وذلك بشروط
تحددها المحكمة بعد التحقق من آراء الأطراف. ويتم اتخاذ التدابير اللازمة لذلك
وفقا للمادة 44 من النظام الأساسي.
المادة 67
1
- إذا رأت المحكمة أن الضرورة تقضي
بإجراء تحقيق أو بالاستعانة برأي أهل الخبرة، تقوم، بعد الاستماع إلى الأطراف،
بإصدار أمر بذلك تحدد فيه موضوع التحقيق أو الخبرة وعدد المحققين أو الخبراء
وطريقة تعيينهم، كما تبين الإجراءات التي ينبغي أن تُتبع. وتدعو المحكمة، عند
الاقتضاء، المحققين أو الخبراء إلى الإدلاء بإعلان رسمي.
2
- يُرسل للأطراف كل تقرير أو محضر يتعلق
بالتحقيق وكل تقرير يقدمه الخبراء وتُتاح لهم فرصة التعليق عليه.
المادة 68
المبالغ
التي تُدفع للشهود والخبراء الذين يمثلون أمام المحكمة بناء على طلبها وفقا للفقرة
2 من المادة 62 من هذه اللائحة، والمبالغ التي تُدفع للمحققين والخبراء الذين
يُعينون وفقا للفقرة 1 من المادة 67، يجري صرفها عند الاقتضاء من أموال المحكمة.
المادة 69
1
- للمحكمة في أي وقت قبل قفل باب
المرافعة الشفوية أن تطلب، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب تقدم به أحد
الأطراف وفقا للمادة 57 من هذه اللائحة، من إحدى المنظمات الدولية العامة،
وفقا للمادة 34 من النظام الأساسي، تزويدها بمعلومات تكون لها صلة بقضية معروضة
عليها. وتقرر المحكمة، بعد استشارة المسؤول الأول عن إدارة المنظمة المعنية،
ما إذا كان تقديم هذه المعلومات ينبغي أن يجري شفويا أو خطيا، وعن آجال تقديمها.
2
- إذا رأت إحدى المنظمات الدولية العامة
أن من المناسب أن تبادر من تلقاء نفسها إلى تقديم معلومات لها صلة بقضية معروضة
على المحكمة، تعين على هذه المنظمة أن تفعل ذلك في مذكرة تودعها قلم المحكمة قبل
قفل باب المرافعة الخطية. وتحتفظ المحكمة بحقها في أن تطلب استكمال هذه المعلومات
إما شفويا أو خطيا عن طريق الإجابة على أي أسئلة ترى من المناسب توجيهها وفي أن
تأذن للأطراف بالتعليق إما شفويا أو خطيا على المعلومات المقدمة.
3
- في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3
من المادة 34 من النظام الأساسي، يقوم رئيس القلم، بناء على تعليمات المحكمة أو
تعليمات الرئيس إذا كانت المحكمة غير منعقدة، بإجراء اللازم على نحو ما هو منصوص
عليه في الفقرة المذكورة. وللمحكمة، أو للرئيس، إذا كانت المحكمة غير منعقدة،
أن يحددا اعتبارا من تاريخ قيام رئيس القلم بإبلاغ نسخ من وثائق المرافعة الخطية
وبعد استشارة المسؤول الأول عن إدارة المنظمة العامة المعنية، أجلا يمكن للمنظمة
أن تقدم للمحكمة في غضونه ملاحظاتها الخطية. وتُرسل هذه الملاحظات إلى الأطراف
الذين يجوز لهم، كما يجوز لممثل المنظمة المذكورة، مناقشتها أثناء المرافعة
الشفوية.
4
- تعني عبارة ”منظمة دولية عامة“ الواردة
في الفقرات السابقة منظمة دولية مكونة من دول.
المادة 70
1
- جميع المرافعات الشفوية والبيانات
والشهادات التي يتم الإدلاء بها أثناء الجلسات بإحدى لغتي المحكمة الرسميتين
تُترجم ترجمة شفوية إلى اللغة الرسمية الأخرى،
ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. وفي حالة الإدلاء بها بأي لغة أخرى، تُترجم شفويا
إلى لغتي المحكمة الرسميتين.
2
- عند استخدام لغة أخرى غير الفرنسية أو
الإنكليزية وفقا للفقرة 3 من المادة 39 من النظام الأساسي، يتعين على الطرف
المعني إجراء الترتيبات اللازمة لتأمين الترجمة الشفوية إلى إحدى اللغتين
الرسميتين؛ غير أن من واجب رئيس القلم إجراء الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة
الترجمة الشفوية التي يوفرها أي من الأطراف للإفادات التي يجري الإدلاء بها
لصالحه. أما بالنسبة لأقوال الشهود والخبراء الذين يحضرون أمام المحكمة بناء على
طلبها، فإن قلم المحكمة هو المسؤول عن إجراء الترتيبات اللازمة لترجمتها شفويا.
3 - إذا
تعين استخدام لغة أخرى غير لغتي المحكمة الرسميتين في المرافعات الشفوية أو
البيانات أو الإفادات التي يتم الإدلاء بها لصالح أحد الأطراف، يتعين على هذا
الطرف إخطار رئيس القلم بذلك قبل الإدلاء
بها بوقت كاف لكي يتسنى له اتخاذ الترتيبات اللازمة.
4
- يدلي المترجمون الشفويون الذين يـأتي
بهم أحد الأطراف بالإعلان التالي أمام المحكمة قبل اضطلاعهم بمهمتهم في القضية:
”أعلن
رسميا وبشرفي وضميري أن ترجمتي ستكون أمينة وكاملة“.
المادة 71
1
- يدون رئيس القلم محضرا حرفيا لكل جلسة
استماع بلغة المحكمة الرسمية التي استُخدمت في الجلسة. وعند استخدام لغة غير لغتي
المحكمة الرسميتين، يُدون المحضر بإحدى لغتي المحكمة الرسميتين.
2
- في حالة الإدلاء بمرافعات شفوية أو
بيانات بلغة غير لغتي المحكمة الرسميتين، ينبغي للطرف التي يجري الإدلاء بها
لصالحه أن يزود قلم المحكمة مسبقا بنص لها بإحدى اللغتين الرسميتين، ويكون هذا
النص هو النص الذي يُدرج في المحضر الحرفي.
3
- ينبغي أن يكون نص المحضر الحرفي مسبوقا
بأسماء القضاة الحاضرين وأسماء وكلاء الأطراف ومستشاريهم ومحاميهم.
4
- تُرسل نسخ من المحضر الحرفي إلى القضاة
الجالسين في القضية وإلى الأطراف. وللأطراف أن يقوموا، تحت إشراف المحكمة، بإدخال
تصويبات على مرافعاتهم أو بياناتهم، على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تغير
هذه التصويبات المعنى أو المقصد الأصلي. وللقضاة أيضا إدخال تصويبات على أقوالهم
على النحو نفسه.
5
- يتعين إطلاع الشهود والخبراء على
شهاداتهم أو بياناتهم المسجلة في المحضر، ولهم حق إدخال تصويبات عليها على النحو
ذاته المتاح للأطراف.
6
- يوقع رئيس المحكمة ورئيس القلم نسخة
واحدة مصدقة طبق الأصل من المحضر بصيغته النهائية بعد إدخال التصويبات عليه، وتشكل
هذه النسخة المحضر الرسمي للجلسة لأغراض المادة 47 من النظام الأساسي. وتتولى
المحكمة طبع محاضر جلسات الاستماع العلنية ونشرها.
المادة 72
ينبغي
إبلاغ الطرف الخصم أي رد خطي مقدم من أحد الأطراف على سؤال وجه إليه وفقا للمادة
61 من هذه اللائحة، أو أي دليل أو تفسير مقدم من أحد الأطراف وفقا للمادة 62،
تتسلمه المحكمة بعد إقفال باب المرافعة الشفوية. كما ينبغي أن تتاح له فرصة
التعليق عليه. ويجوز عند الاقتضاء إعادة فتح باب المرافعة الشفوية لهذا الغرض.
الجزء دال - الإجراءات العارضة
الجزء الفرعي 1 -
التدابير التحفظية
المادة 73
1
- يجوز لأي طرف أن يقدم طلبا خطيا
بالإشارة بتدابير تحفظية في أي وقت أثناء السير في إجراءات القضية التي يقدم الطلب
بصددها.
2
- يجدد الطلب الأسباب التي يستند إليها
والنتائج التي قد تترتب على رفضه والتدابير المطلوبة. ويحيل رئيس القلم فورا إلى
الطرف الخصم نسخة عن الطلب مصدّقة طبق الأصل.
المادة 74
1 - تكون
لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى.
2
- إذا كانت المحكمة غير منعقدة وقت تقديم
الطلب، تدعى فورا للانعقاد للبت في هذا الطلب على وجه الاستعجال.
3
- تحدد المحكمة، أو يحدد الرئيس إذا كانت
المحكمة غير منعقدة، موعد جلسة يتيح للأطراف الفرصة لتمثيلهم في الجلسات. وتقبل
المحكمة تسلم أي ملاحظات تقدم إليها قبل إقفال باب المرافعة الشفوية، وتضع هذه
الملاحظات في اعتبارها.
4
- يجوز للرئيس، ريثما تنعقد المحكمة، أن
يدعو الأطراف إلى التصرف على نحو يمكن معه لأي أمر قد تصدره المحكمة بصدد طلب
التدابير التحفظية أن يحقق الأثر المنشود منه.
المادة
75
1
- للمحكمة أن تقرر في أي وقت، من تلقاء
نفسها، النظر فيما إذا كانت ظروف القضية تستدعي الإشارة بتدابير تحفظية يتعين على
أي من الأطراف أو على الأطراف جميعا اتخاذها أو التقيد بها.
2
- للمحكمة عندما يعرض عليها طلب للإشارة بتدابير
تحفظية، أن تشير بتدابير مختلفة اختلافا كليا أو جزئيا عن التدابير المطلوبة، أو
أن تشير بتدابير ينبغي أن يتخذها أو يتقيد بها الطرف ذاته الذي تقدم بالطلب.
3
- لا يحول رفض طلب الإشارة بتدابير
تحفظية دون قيام الطرف الذي قدمه بتقديم طلب جديد في القضية نفسها استنادا إلى
وقائع جديدة.
المادة 76
1
- للمحكمة، بناء على طلب أحد الأطراف، أن
تقرر في أي وقت، قبل إصدار الحكم النهائي في القضية، إلغاء أو تعديل أي قرار متعلق
بالتدابير التحفظية إذا رأت أنه قد طرأ على الحالة تغير يبرر إلغاء هذا القرار أو
تعديله.
2
- تبين كل عريضة مقدمة من أحد الأطراف
بقصد إلغاء أو تعديل قرار يتعلق بالتدابير التحفظية، التغير الذي طرأ على الحالة،
والذي يعتبره وثيق الصلة بالموضوع.
3
- قبل اتخاذ أي قرار وفقا للفقرة 1 من
هذه المادة تتيح المحكمة للأطراف فرصة إبداء ملاحظاتهم في هذا الصدد.
المادة 77
كل
تدبيـر تشير به المحكمة بمقتضى المادتين 73 و 74 من هذه اللائحة، وكل قرار تتخذه
المحكمة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 76 من هذه اللائحة يبلغ فورا للأمين العام
للأمم المتحدة لإحالته إلى مجلس الأمن وفقا للفقرة 2 من المادة 41 من النظام
الأساسي.
المادة 78
للمحكمة
أن تطلب من الأطراف معلومات عن أي مسألة تتعلق بتنفيذ التدابير التحفظية التي تشير
بها.
الجزء
الفرعي 2 - الدفوع الابتدائية
المادة 79([4])*
1
- أي دفع من جانب المدعي عليه لاختصاص المحكمة،
أو لمقبولية العريضة، أو أي دفع آخر يطلب البت فيه قبل متابعة السير في النظر
في الموضوع يجب أن يقدم خطيا في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من
إيداع المذكرة. وكل دفع من هذا القبيل يثيره طرف غير الطرف المدعي عليه، يجب أن
يودع في غضون الأجل المحدد لإيداع وثيقة المرافعة الأولى لهذا الطرف.
2
- بصرف النظر عن الفقرة 1 أعلاه، وبعد
تقديم العريضة واجتماع الرئيس بالأطراف وتشاوره معها، يجوز للمحكمة أن تقرر البت
في أي مسائل متعلقة بالاختصاص أو المقبولية كل على حدة.
3
- إذا قررت المحكمة ذلك، يقدم الطرفان أي
وثائق مرافعة تتصل بالاختصاص والمقبولية في غضون الأجل الذي تحدده المحكمة
وبالترتيب الذي تقرره، بصرف النظر عن الفقرة 1 من المادة 45.
4
- تبين وثيقة الدفع الابتدائي الوقائع
والأسس القانونية التي يستند إليها الدفع، والاستنتاجات، وقائمة المستندات
المؤيدة، وأي أدلة يود الطرف تقديمها. وترفق بهذه الوثيقة نسخ من المستندات
المؤيدة.
5
- تتوقف إجراءات السير في النظر في
الموضوع عند تلقي قلم المحكمة الدفع الابتدائي. وتحدد المحكمة، أو يحدد الرئيس إذا
كانت المحكمة غير منعقدة، الأجل الذي يمكن للطرف الآخر أن يقدم في غضونه بيانا
خطيا بملاحظاته واستنتاجاته مع إرفاق المستندات المؤيدة وذكر الأدلة اللازم
تقديمها.
6
- تجري بقية إجراءات الدفع شفويا إلا إذا
قررت المحكمة خلاف ذلك.
7
- تقتصر بيانات الوقائع والأسس القانونية
المدرجة في وثائق المرافعة المشار إليها في الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة
والبيانات والأدلة المقدمة أثناء الجلسات المنصوص عليها في الفقرة 6، على النقاط
المتصلة بالدفع.
8
- يجوز للمحكمة، تمكينا لها من البت في
أمر اختصاصها في المرحلة الأولى من الدعوى، أن تدعو الأطراف عند الاقتضاء إلى
المرافعة في جميع النقاط الخاصة بالقانون والوقائع وتقديم جميع الأدلة المتصلة
بالمسألة.
9
- تصدر المحكمة، بعد الاستماع إلى
الأطراف، قرارا في صورة حكم إما بإقرار الدفع أو برفضه أو باعتباره، في ظروف
الدعوى، دفعا لا يتسم بطابع ابتدائي محض. وإذا رفضت المحكمة الدفع أو اعتبرته
دفعا لا يتسم بطابع ابتدائي محض، قامت بتحديد آجال لمواصلة الدعوى.
10
- تنفذ المحكمة كل اتفاق يتم التوصل إليه
بين الأطراف ويقضي بأن يجري، أثناء النظر في الموضوع، الفصل في أي دفع يقدم بمقتضى
الفقرة 1 من هذه المادة.
الجزء الفرعي 3 -
الطلبات المضادة
المادة 80([5])*
1
- لا يجوز للمحكمة أن تنظر في طلب مضاد
إلا إذا كان يدخل في اختصاص المحكمة ويرتبط ارتباطا مباشرا بموضوع طلب الطرف
الخصم.
2
- يقدم الطلب المضاد في المذكرة المضادة
ويرد في إطار الاستنتاجات المدرجة فيه. ويحتفظ للطرف الخصم بحقه في عرض آرائه خطيا
في الطلب المضاد، وفي وثيقة مرافعة أخرى، بغض النظر عن أي قرار تتخذه المحكمة،
وفقا للفقرة 2 من المادة 45 من هذه اللائحة، بشأن إيداع مرافعات خطية أخرى.
3
- في حالة اعتراض متعلق بتطبيق الفقرة 1،
أو إذا رأت المحكمة ضرورة ذلك، تتخذ المحكمة قرارها في هذا الشأن بعد الاستماع إلى
الأطراف.
الجزء الفرعي 4 -
التدخل
المادة 81
1
- تودع في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا
يتجاوز موعد إقفال باب المرافعة الخطية عريضة الإذن بالتدخل بمقتضى أحكام المادة
62 من النظام الأساسي الموقّعة على النحو المبين في الفقرة 3 من المادة 38 من هذه
اللائحة. بيد أنه يجوز للمحكمة في ظروف استثنائية أن تقبل عريضة مقدمة في وقت
لاحق.
2
- تبين العريضة اسم الوكيل، وتحدد القضية
التي تتعلق بها وتوضح ما يلي:
(أ) المصلحة ذات الطبيعة القانونية التي ترى
الدولة التي تطلب التدخل أنها قد تتأثر بالحكم في القضية؛
(ب) محل التدخل على وجه التحديد؛
(ج) أي أساس للاختصاص ترى الدولة التي تطلب
التدخل أنه قائم بينها وبين أطراف القضية.
3
- تتضمن العريضة قائمة بالمستندات
المؤيدة التي يجب أن ترفق بها.
المادة 82
1
- تودع الدولة التي ترغب في الإفادة من
حق التدخل الذي تخوله لها المادة 63 من النظام الأساسي إعلانا بهذا المعنى موقعا
على النحو المبين في الفقرة 3 من المادة 38 من هذه اللائحة. ويودع هذا الإعلان في
أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز التاريخ المحدد لفتح باب المرافعة الشفوية. بيد
أنه يجوز للمحكمة أن تقبل، في ظروف استثنائية، إعلانا مقدما في وقت لاحق.
2
- يبين الإعلان اسم الوكيل، ويحدد القضية
والاتفاقية اللتين يتعلق بهما ويتضمن ما يلي:
(أ) معلومات خاصة عن الأساس الذي تستند إليه
الدولة التي تقدم الإعلان في اعتبار نفسها طرفا في الاتفاقية؛
(ب) تحديد أحكام الاتفاقية التي ترى أن تفسيرها
موضع نظر؛
(ج) عرض لتفسيرها هي لهذه الأحكام؛
(د) قائمة بالمستندات المؤيدة التي ينبغي أن
ترفق بالإعلان.
3 - يجوز
أن تودع هذا الإعلان دولة تعتبر نفسها طرفا في الاتفاقية التي يكون تفسيرها موضع
نظر ولكنها لم تتلق الإخطار المنصوص عليه في المادة 63 من النظام الأساسي.
المادة 83
1
- ترسل إلى الأطراف فورا نسخ مصدقة طبق
الأصل من عريضة الإذن بالتدخل المقدم استنادا إلى المادة 62 من النظام الأساسي أو
من إعلان التدخل استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي ويطلب من الأطراف تقديم
ملاحظاتهم الخطية في غضون أجل تحدده المحكمة أو يحدده الرئيس إذا كانت المحكمة غير
منعقدة.
2
- يحيل رئيس القلم أيضا نسخا من العريضة أو الإعلان إلى: (أ) الأمين العام
للأمم المتحدة؛ (ب) وأعضاء الأمم المتحدة؛ (ج) والدول الأخرى التي يحق لها المثول
أمام المحكمة؛ (د) وكل دولة أخرى تم إخطارها بموجب المادة 63 من النظام الأساسي.
المادة 84
1
- للمحكمة أن تفصل في أمر الموافقة على
عريضة الإذن بالتدخل المقدمة استنادا إلى المادة 62 من النظام الأساسي. أو في أمر
مقبولية التدخل استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي. ويكون قرارها هذا إجراء
يتسم بالأولوية، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف القضية.
2
- في حالة إيداع اعتراض، في غضون الأجل
المحدد بموجب المادة 83 من هذه اللائحة، على عريضة الإذن بالتدخل أو على مقبولية
إعلان تدخل، تستمع المحكمة إلى الدولة الطالبة للتدخل وإلى الأطراف قبل أن تتخذ
قرارا بهذا الشأن.
المادة 85
1
- في حالة الموافقة على عريضة للإذن
بالتدخل مقدمة استنادا إلى المادة 62 من النظام الأساسي، تزود الدولة المتدخلة
بنسخ من وثائق المرافعة والمستندات المرفقة بها، ويحق لها تقديم بيان خطي في غضون
أجل تحدده المحكمة. وتحدد أجلا آخر يمكن للأطراف، إن شاءت، أن تقدم في غضونه
ملاحظاتها الخطية على هذا البيان قبل المرافعة الشفوية. وعندما لا تكون المحكمة
منعقدة، يقوم الرئيس بتحديد هذين الأجلين.
2
- يتوافق الأجلان المحددان وفقا للفقرة
السابقة بقدر الإمكان مع الآجال المحددة سابقا لإيداع وثائق المرافعة في القضية.
3
- للدولة المتدخلة أن تقدم أثناء المرافعة
الشفوية ملاحظاتها حول موضوع التدخل.
المادة 86
1
- في حالة قبول تدخل استنادا إلى المادة
63 من النظام الأساسي، تزود الدولة المتدخلة بنسخ من وثائق المرافعة والمستندات
المرفقة بها، ويحق لها تقديم ملاحظاتها الخطية على موضوع التدخل، في غضون أجل
تحدده المحكمة أو يحدده الرئيس إذا كانت المحكمة غير منعقدة.
2
- تبلغ هذه الملاحظات للأطراف ولكل دولة
أخرى أذن لها بالتدخل. وللدولة المتدخلة أن تقدم أثناء المرافعة الشفوية ملاحظاتها
بشأن موضوع التدخل.
الجزء الفرعي 5 -
الإحالة الخاصة إلى المحكمة
المادة 87
1
- عندما تعرض على المحكمة وفقا لمعاهدة
أو اتفاقية نافذة دعوى قضائية بشأن مسألة عرضت على هيئة دولية أخرى، تطبق في هذه
الدعوى أحكام النظام الأساسي وأحكام هذه اللائحة المتعلقة بالدعاوى القضائية.
2
- تبين عريضة رفع الدعوى القرار أو
الإجراء الذي اتخذته الهيئة الدولية المعنية وترفق بها نسخة منه؛ وتتضمن العريضة
بيانا دقيقا بالمسائل المثارة بشأن هذا القرار أو الإجراء، والتي تشكل موضوع
النزاع المحال إلى المحكمة.
الجزء
الفرعي 6 - التنازل عن الدعوى
المادة
88
1
- إذا قام الأطراف، سواء مشتركين أو
منفردين، بإخطار المحكمة خطيا، في أي وقت قبل صدور الحكم النهائي في موضوع الدعوى،
باتفاقهم على التنازل عن الدعوى، تصدر المحكمة أمرا تسجل فيه هذا التنازل وتقضي
فيه بشطب الدعوى من الجدول.
2
- في حالة اتفاق الأطراف على التنازل عن
الدعوى نتيجة توصلهم إلى تسوية ودية للنزاع، يمكن للمحكمة، إذا رغب الأطراف في
ذلك، أن تذكر هذه الواقعة في الأمر الذي يقضي بشطب الدعوى من الجدول، أو أن تبين
في هذا الأمر، شروط التسوية، أو أن تورد هذه الشروط في مرفق له.
3
- عندما لا تكون المحكمة منعقدة، يجوز
للرئيس أن يصدر أي أمر من الأوامر بموجب هذه المادة.
المادة 89
1
- إذا حدث أثناء سير دعوى مرفوعة بتقديم
عريضة أن قام الطرف الذي رفع الدعوى بإبلاغ المحكمة خطيا بتنازله عن متابعة الدعوى
ولم يكن المدعي عليه قد اتخذ بعد أي إجراء في الدعوى حتى تاريخ تسلم قلم المحكمة
التنازل المذكور، تصدر المحكمة أمرا تسجل فيه رسميا التنازل عن الدعوى وتقضي فيه
بشطب الدعوى من الجدول. ويرسل رئيس القلم نسخة من هذا الأمر إلى المدعى عليه.
2
- إذا كان المدعى عليه قد اتخذ فعلا
إجراء في الدعوى قبل تسلم إخطار التنازل عن الدعوى، تحدد المحكمة أجلا يمكنه أن
يعلن في غضونه ما إذا كان يعترض على هذا التنازل، وفي حالة عدم إثارة اعتراض على
التنازل قبل انتهاء الأجل، يعتبر التنازل مقبولا، وتصدر المحكمة أمرا تسجل فيه
التنازل رسميا وتقضي فيه بشطب الدعوى من الجدول. وفي حالة إثارة اعتراض تستمر
الدعوى.
3
- عندما لا تكون المحكمة منعقدة، يجوز
للرئيس أن يمارس سلطاتها بموجب هذه المادة.
الجزء
هاء - الإجراءات المتبعة أمام الدوائر
المادة
90
الإجراءات
المتبعة أمام الدوائر المذكورة في المادتين 26 و 29 من النظام الأساسي، تحكمها
أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث من هذه اللائحة والتي تنطبق على الدعاوى
القضائية أمام المحكمة، وذلك مع مراعاة أحكام النظام الأساسي وأحكام هذه اللائحة
التي تتعلق بالدوائر تحديدا.
المادة 91
1
- في حالة طلب النظر في القضية في إحدى
الدوائر المشكلة عملا بالفقرة 1 من المادة 26 أو المادة 29 من النظام الأساسي،
يتعين ذكر هذا الطلب في الوثيقة التي ترفع بها الدعوى أو إرفاقه بها. ويستجاب لهذا
الطلب في حالة اتفاق الأطراف.
2 - حينما
يتسلم قلم المحكمة هذا الطلب، يقوم الرئيس بإبلاغه إلى أعضاء الدائرة المعنية،
ويتخذ الإجراءات اللازمة لإعمال أحكام الفقرة 4 من المادة 31 من النظام الأساسي.
3
- يدعو رئيس المحكمة الدائرة إلى
الانعقاد في أقرب تاريخ يتماشى مع مقتضيات الإجراءات.
المادة 92
1
- تتألف المرافعة الخطية في الدعاوى
المعروضة على الدوائر من وثيقة مرافعة واحدة يقدمها كل طرف. وفي حالة الدعوى
المرفوعة بتقديم عريضة، تسلم وثائق المرافعة في غضون آجال متعاقبة. وفي حالة
الدعوى المرفوعة بالإخطار باتفاق خاص، تودع الوثائق في غضون أجل واحد ما لم يتفق
الأطراف على إيداعها بالتعاقب. وتحدد المحكمة الآجال المشار إليها في هذه الفقرة،
أو يحددها الرئيس إذا كانت المحكمة غير منعقدة، وذلك بعد التشاور مع الدائرة
المعنية إن كانت قد شكلت فعلا.
2
- للدائرة أن تأذن أو تقضي بتقديم وثائق
مرافعة أخرى إذا اتفق الأطراف على ذلك أو إذا قررت الدائرة، من تلقاء نفسها أو
بناء على طلب أحد الأطراف، أن هذه الوثائق ضرورية.
3
- تجرى مرافعة شفوية إلا إذا اتفقت
الأطراف على الاستغناء عنها، ووافقت الدائرة على ذلك. ويجوز للدائرة، حتى في حالة
عدم إجراء مرافعة شفوية ، أن تطلب من الأطراف أن تقدم لها شفويا معلومات أو
تفسيرات.
المادة 93
يتم
النطق بالأحكام التي تصدرها الدائرة في جلسة علنية لتلك الدائرة.
الجزء واو - الأحكام والتفسير وإعادة
النظر
الجزء الفرعي 1 -
الأحكام
المادة 94
1
- عندما تنتهي المحكمة من مداولاتها
وتعتمد حكمها، يخطر الأطراف بموعد النطق به.
2
- يتم النطق بالحكم في جلسة علنية تعقدها
المحكمة، ويصبح الحكم ملزما للأطراف اعتبارا من يوم النطق به.
المادة 95
1
- يوضح نص الحكم ما إذا كان صادرا عن
المحكمة أو عن إحدى الدوائر ويتضمن ما يلي:
- تاريخ النطق به؛
- أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه؛
- أسماء الأطراف؛
- أسماء وكلاء الأطراف ومستشاريهم ومحاميهم؛
- عرض موجز للإجراءات؛
- استنتاجات الأطراف؛
- بيان بالوقائع؛
- الأسباب القانونية؛
منطوق
الحكم؛
تحميل
المصاريف، إن اتخذت المحكمة قرارا بهذا الشأن؛
عدد
وأسماء القضاة الذين شكلوا الأغلبية؛
تحديد
نص الحكم ذي الحجية.
2
- لكل قاض، إذا شاء، أن يرفق بالحكم عرضا
لرأيه الفردي سواء كان مخالفا لرأي الأغلبية أم لا؛ وللقاضي الذي يرغب في تسجيل
موافقته أو اعتراضه دون بيان الأسباب لأن يفعل ذلك في شكل إعلان. وتنطبق هذه
القاعدة نفسها على أوامر المحكمة.
3
- تودع في محفوظات المحكمة نسخة واحدة من
الحكم موقعة ومختومة بخاتم المحكمة حسب الأصول، وتحال نسخة أخرى إلى كل الأطراف.
ويحيل رئيس القلم نسخا منه إلى: (أ) الأمين العام للأمم المتحدة؛ (ب) وأعضاء الأمم
المتحدة؛ (ج) والدول الأخرى التي يحق لها المثول أمام المحكمة.
المادة 96
عندما
تجرى المرافعة الخطية والمرافعة الشفوية، بناء على اتفاق بين الأطراف، بإحدى لغتي
المحكمة الرسميتين، ويكون من المتعين وفقا للفقرة 1 من المادة 39 من النظام
الأساسي إصدار الحكم بهذه اللغة، يعتبر نص الحكم الصادر بهذه اللغة هو النص ذو
الحجية.
المادة 97
إذا
قررت المحكمة بموجب المادة 64 من النظام الأساسي أن يتحمل أحد الأطراف، كليا أو
جزئيا، المصاريف التي تكبدها الطرف الآخر، يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بذلك.
الجزء الفرعي 2 -
طلبات تفسير الأحكام أو إعادة النظر فيها
المادة 98
1
- في حالة الاختلاف حول تحديد معنى حكم
أو نطاق تطبيقه يحق لأي طرف أن يتقدم بطلب بتفسيره، سواء كانت الدعوى الأصلية قد
رفعت بتقديم عريضة أو بالإخطار باتفاق خاص.
2
- يجوز تقديم طلب تفسير الحكم إما بعريضة
أو بإخطار باتفاق خاص على ذلك بين الأطراف، ويوضح الطلب بدقة النقطة أو النقاط
المتنازع عليها فيما يتعلق بمعنى الحكم أو نطاق تطبيقه.
3
- في حالة تقديم طلب التفسير بعريضة،
ينبغي أن تورد هذه العريضة ادعاءات الطرف الذي قدم الطلب، ويحق للطرف الخصم أن
يقدم ملاحظاته الخطية عليها في غضون أجل تحدده المحكمة، أو يحدده الرئيس، إذا كانت
المحكمة غير منعقدة.
4
- للمحكمة عند الاقتضاء، سواء كان طلب
التفسير مقدما بعريضة أو بإخطار باتفاق خاص، أن تتيح للأطراف فرصة تقديم مزيد من
التفسيرات خطيا أو شفويا.
المادة 99
1
- يقدم طلب إعادة النظر في الحكم بعريضة
تتضمن البيانات اللازمة لإثبات استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 61 من
النظام الأساسي. وترفق بالعريضة المستندات المؤيدة.
2
- للطرف الخصم الحق في تقديم ملاحظاته
الخطية على جواز قبول العريضة في غضون أجل تحدده المحكمة أو يحدده الرئيس إذا كانت
المحكمة غير منعقدة. وتبلغ هذه الملاحظات للطرف الذي قدم العريضة.
3
- للمحكمة قبل أن تفصل في أمر مقبولية
العريضة، أن تتيح للأطراف فرصة أخرى للإعراب عن وجهات نظرهم في هذا الصدد.
4 - إذا
وجدت المحكمة أن العريضة مقبولة، قامت بعد التحقق من وجهات نظر الأطراف، بتحديد
آجال للإجراءات الأخرى التي تراها ضرورية للفصل في موضوع العريضة.
5
- إذا قررت المحكمة أن يكون فتح باب
إجراءات إعادة النظر مرهونا بالتنفيذ المسبق للحكم أصدرت أمرا بهذا المعنى.
المادة 100
1
- إذا كان الحكم المراد تفسيره أو إعادة
النظر فيه صادرا عن المحكمة، قامت هي بالنظر في طلب التفسير أو إعادة النظر. وإذا
كان الحكم صادرا عن إحدى الدوائر قامت الدائرة المعنية بالنظر في طلب التفسير أو
إعادة النظر.
2
- يصدر قرار المحكمة أو الدائرة بشأن طلب
التفسير أو إعادة النظر في شكل حكم.
الجزء زاي - التعديلات المقترحة من
الأطراف
المادة 101
للأطراف
في قضية ما أن يقترحوا بالاتفاق المشترك فيما بينهم إدخال تعديلات أو إضافات خاصة
على القواعد الواردة في هذا الباب، باستثناء المواد 93 إلى 97. وللمحكمة أو
الدائرة أن تأخذ بهذه التعديلات أو الإضافات إذا رأتها مناسبة لظروف القضية.
الباب الرابع
إجراءات الإفتاء
المادة 102
1
- تطبق المحكمة في ممارسة مهام الإفتاء
بموجب المادة 65 من النظام الأساسي، أحكام هذا الباب من اللائحة، بالإضافة إلى
أحكام المادة 96 من الميثاق والباب الرابع من النظام الأساسي.
2
- تهتدي المحكمة في ذلك، أيضا بأحكام
النظام الأساسي وبأحكام هذه اللائحة المتعلقة بالدعاوى القضائية وذلك بقدر ما
تراها منطبقة. ولهذا الغرض، تبحث المحكمة
قبل كل شيء فيما إذا كان طلب الفتوى متصلا أولا بمسألة قانونية قائمة حاليا بين
دولتين أو عدة دول.
3
- في حال طلب فتوى بشأن مسألة قانونية
قائمة حاليا بين دولتين أو عدة دول تطبق المادة 31 من النظام الأساسي وكذلك أحكام
هذه اللائحة المتصلة بتطبيق تلك المادة.
المادة 103
عندما
تعمد الهيئة المرخصة لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو وفقا لأحكامه باستفتاء
المحكمة، إلى إبلاغ المحكمة أن طلبها يقتضي ردا عاجلا، أو عندما ترى المحكمة أن من
المستصوب إعطاء رد سريع، تتخذ المحكمة جميع الإجراءات للإسراع بالإجراءات اللازمة
وتنعقد في أقرب وقت ممكن للاستماع إلى الطلب والمداولة بشأنه.
المادة 104
تحال
جميع طلبات استفتاء المحكمة إلى المحكمة بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، أو،
عند الاقتضاء، بواسطة أعلى موظف في الهيئة أو الوكالة المرخصة بطلب الفتوى. وتحال
المستندات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 65 من النظام الأساسي إلى المحكمة
في الوقت ذاته الذي يقدم فيه الطلب أو في أقرب وقت ممكن بعد تقديمه، بعدد النسخ
الذي يطلبه قلم المحكمة.
المادة
105
1
- يبلغ رئيس القلم البيانات الخطية
المقدمة للمحكمة إلى جميع الدول والمنظمات التي تكون هي نفسها قد تقدمت بمثل هذه البيانات.
2
- تقوم المحكمة، أو يقوم رئيس المحكمة
إذا كانت المحكمة غير منعقدة، بما يلي:
(أ) تحديد الشكل والمدى اللذين يمكن أن تقبل
بهما التعليقات التي تأذن بها الفقرة 4 من المادة 66 من النظام الأساسي، وتحديد
الأجل الذي يمكن خلاله تقديم هذه التعليقات خطيا؛
(ب) تقرير
ما إذا كان سيسمح بمرافعة شفوية يمكن خلالها تقديم بيانات وتعليقات للمحكمة بمقتضى
المادة 66 من النظام الأساسي، وتحديد موعد فتح باب هذه المرافعة.
المادة 106
للمحكمة،
أو لرئيسها إذا كانت المحكمة غير منعقدة، أن يقررا وضع البيانات الخطية والمستندات
المرفقة تحت تصرف الجمهور عند فتح باب المرافعة الشفوية أو بعد ذلك، وإذا كان طلب
الفتوى متصلا بمسألة قانونية قائمة حاليا بين دولتين أو عدة دول، وجب استشارة
الدول مقدما.
المادة 107
1
- عندما تنتهي المحكمة من مداولاتها
وتعتمد فتواها، يتم النطق بهذه الفتوى في جلسة علنية للمحكمة.
2
- تتضمن الفتوى ما يلي:
- تاريخ النطق بها؛
- أسماء القضاة الذين اشتركوا فيها؛
- عرض موجز للإجراءات؛
- بيان بالوقائع؛
- الأسباب القانونية؛
- الرد على السؤال الموجه إلى المحكمة؛
- عدد وأسماء القضاة الذين شكلوا الأغلبية؛
- تحديد نص الفتوى ذي الحجية.
3
- لكل قاض، إذا شاء، أن يرفق بفتوى
المحكمة عرضا لرأيه الفردي سواء كان مخالفا لرأي الأغلبية أم لا؛ وللقاضي الذي
يرغب في تسجيل موافقته أو اعتراضه دون بيان الأسباب أن يفعل ذلك في شكل إعلان.
المادة 108
يخطر
رئيس القلم الأمين العام للأمم المتحدة، وعند الاقتضاء، أعلى موظف في الهيئة أو
الوكالة التي طلبت الفتوى، بالتاريخ، والساعة المحددين للجلسة العلنية للنطق
بالفتوى، ويحظر بذلك أيضا ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والدول الأخرى
وممثلي الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية العامة المعنية بالأمر مباشرة.
المادة 109
تودع
في محفوظات المحكمة نسخة واحدة من الفتوى موقعة ومختومة بخاتم المحكمة حسب الأصول،
وترسل نسخة أخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وترسل عند الاقتضاء نسخة ثالثة
إلى أعلى موظف في الهيئة أو الوكالة التي طلبت فتوى المحكمة. ويرسل رئيس
القلم نسخة من الفتوى للدول الأعضاء في
الأمم المتحدة والدول الأخرى وللوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية العامة المعنية
بالأمر مباشرة.
(توقيع) روزالين هيغنز
الرئيسة
(توقيع)
ف. كورفور
رئيس قلم المحكمة
![]()
([1]) تكرر الفقرة 1 من المادة 43،
بصيغتها المعدلة، نص المادة 43 بحذافيرها،
بالصيغة التي اعتمدت بها في 14 نيسان/أبريل 1978. والفقرتان 2 و 3 من المادة
43 المعدلة فقرتان جديدتان.
* دخل
التعديل حيز النفاذ في 14 أيلول/سبتمبر 2005.
([2]) يرجى من وكلاء الأطراف الاستعلام
من قلم المحكمة عن الشكل المعتاد المعتمد لدى المحكمة لوثائق المرافعة.
([3]) يتضمن نص المادة 52، بصيغته المعتمدة في 14
نيسان/أبريل 1978، الفقرة 3 المتعلقة بالإجراء الواجب الإتباع عندما يرتب رئيس
القلم أمر طبع وثيقة مرافعة؛ وقد حذفت هذه الفقرة وعُدلت حاشية المادة. وأعيد
ترقيم الفقرة 4 السابقة فأصبحت الآن الفقرة 3.
* تعديل
دخل حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 2001. وقد ظلت المادة 79 من لائحة المحكمة
بصيغتها المعتمدة في 14 نيسان/أبريل 1978 تسري على كافة القضايا المرفوعة إلى
المحكمة قبل 1 شباط/فبراير 2001.
([4]) استعيض في الفقرة 1 من المادة 79، بصيغتها
المعدلة، عن عبارة ”في المهلة المحددة لإيداع المذكرة المضادة“ الواردة في نص هذه
الفقرة بصيغته المعتمدة في 14 نيسان/أبريل 1978 بعبارة ”في أقرب وقت ممكن وفي موعد
لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إيداع المذكرة“.
والفقرتان 2
و 3 من المادة 79 المعدلة فقرتان جديدتان.
وقد أًُعيد
ترقيم الفقرات السابقة 2 إلى 8 تباعا بصفتها الفقرات 4 إلى 10.
* تعديل
دخل حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 2001. وقد ظلت المادة 80 من لائحة المحكمة
بصيغتها المعتمدة في 14 نيسان/أبريل 1978 تسري على كافة القضايا المرفوعة إلى
المحكمة قبل 1 شباط/فبراير 2001.
([5]) كان نص المادة 80 من لائحة المحكمة
بصيغته المعتمدة في 14 نيسان/أبريل 1978 على النحو التالي:
”المادة 80
1 - يمكن
تقديم طلب مضاد بشرط أن يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بموضوع طلب الطرف الخصم وأن
يكون مما يدخل في اختصاص المحكمة.
2 - يقدم
الطب المضاد في المذكرة المضادة للطرف الذي يقدمه ويرد ضمن استنتاجاته.
3 - في حالة الشك في قيام الترابط بين المسألة
المعروضة بوصفها طلبا مضادا، وبين موضوع طلب الطرف الخصم، تقرر المحكمة بعد
الاستماع للأطراف ضم أو عدم ضم هذه المسالة إلى الدعوى الأصلية“.